السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسُرّنا زيارتكم للمدونة، ونسأل الله أن ينفعكم بمحتواها ويزيدكم من فضله

الأربعاء، 22 أكتوبر 2014

شبهة والرد عليها ١٣: الأصل أن الجهاد لا يكون إلا من وراء إمام



شبهة:
«لا يشترط إذن الإمام في جهاد الدفع؟»

والرد على هذه الشبهة:
الأصل أن الجهاد لا يكون إلا من وراء إمام، حتى في جهاد الدفع؛ إلا إذا فاجأ العدو أهل البلد؛ فتعذر عليهم الرجوع إليه لدفع العدو، أمّا إذا لم يتعذر فالأصل الرجوع إلى الإمام، والجهاد معه، والقتال من ورائه، كما فعل المسلمون لمّا حاربهم المشركون في معركة الخندق.
قال عبدالله بن الإمام أحمد: «سمعتُ أبي يقول: «إذا أذن الإمامُ، القومُ يأتيهم النفير، فلا بأس أن يخرجوا».
قلتُ لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ قال: «لا، إلا أن يأذن الإمام، إلا أن يكون يفاجئهم أمرٌ مِن العدو ولا يُمكِنُهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون ذلك دفعاً مِن المسلمين».». (مسائل عبدالله لأبيه (٢/٢٥٨).).
قال ابن قدامه (ت٦٢٠هـ) -رحمه الله-: "لأن أمر الحرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يُرجع إلى رأيه؛ لأنه أحوط للمسلمين، إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه؛ لأن المصلحة تتعين في قتالهم، والخروج إليهم؛ لتعين الفساد في تركهم، لذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي -صلى الله عليه وسلم- فصادفهم سلمة بن الأموع خارجاً من المدينة، تبعهم فقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: «خير رجالنا سلمة بن الأكوع». وأعطاه سهم فارس وراجل» اهـ. ((المغني) (٩/٢١٣).).

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن -رحمه الله- (الدرر السنية في الأجوبة النجدية (٩٥/٩): «ورأينا أمرًا يوجب الخلل على أهل الإسلام، ودخول التفرق في دولتهم، وهو الاستبداد من دون إمامهم، بزعمهم أنه بنية الجهاد، ولم يعلموا أن حقيقة الجهاد ومصالحة العدو، وبذل الذمة للعامة، وإقامة الحدود، أنها مختصة بالإمام، ومتعلقة به، ولا لأحد من الرعية دخل في ذلك، إلا بولايته؛ وقد سئل -صلى الله عليه وسلم- عن الجهاد، فأخبر بشروطه بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من أنفق الكريمة، وأطاع الإمام، وياسر الشريك، فهو المجاهد في سبيل الله». والذي يعقد له راية، ويمضي في أمر من دون إذن الإمام ونيابته، فلا هو من أهل الجهاد في سبيل الله» اهـ.